الزيلعي
414
نصب الراية
ورواه محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير وهو غير محفوظ والصحيح حديث بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة انتهى ورواه العقيلي في كتابه وأعله بمحمد بن دينار الطاحي وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين والله أعلم ومن أحاديث الخصوم أيضا ما أخرجه مسلم أيضا عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك انتهى وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعدا ودليلهما الحديثان المذكوران الحديث الثاني قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلت أخرجه البخاري ومسلم من حديث بن عباس ومن حديث عائشة وقد تقدم أول النكاح